الأربعاء، 12 أبريل 2017

ق2 التفسير الموضوعي من جميع جوانبهِ


ق2 التفسير الموضوعي من جميع جوانبهِ
دال : التفسير وخبر الاحاد خبر الواحد: وهنا المقصود منه خبر الحديث الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه[1]. فاجمع العلماء على ان مؤدى خبر حديث الاحاد ان يحتف بقرائن موجبة للعلم بصدقه او موجبة للاطمئنان اليه هو الظن, ثم اختلف بعدها في اعتبار الخبر الذي لا يحتف بقرائن موجبة للعلم بصدقه او الاطمئنان اليه.
فذهب البعض منهم الى وجوب العمل بخبر الاحاد ، لكي تصبح اليوم مدرسة[2].
وهذا ما استقر عليه العمل عند كبار علماء الشيعة الامامية، وحجيته ترجع الى ورود ما يفيد القطع بوجوب العمل به من الشارع المقدس، واستدلوا له بادلة من ايات القران والسنة وغيرهما حتى قالوا عن هذا الرأي[3] ما نصه:
الذي اذهب اليه ان خبر الواحد لا يوجب العلم، وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به في الشرع، الا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص.
وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، ويختص بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها[4].
بعدها يوردون موجب حجية خبر الواحد فقالوا من عمل بخبر الواحد فانما يعمل به اذا دل على وجوب العمل به، اما من الكتاب او من السنة والاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم[5].
وأيده البعض من علماء الشيعة[6] الامامية الذين صرحوا بقولهم ما نصه: خبر الواحد هو ما يفيد الظن، وان تعدد المخبر، وهو حجة في الشرع خلافا للسيد المرتضىH ولجماعة[7].
والرأي الثاني[8] كذلك اصبح مدرسة اليوم بعد ان انكر حجية خبر الواحد، وبالتالي اسقطت جواز الاعتماد عليه، والرجوع اليه, فقالوا ما نصه:
لابد في الاحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم...الى ان قال ولذلك ابطلنا العمل في الشريعة باخبار الاحاد، لانها لا توجب علما ولا عملا، واوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم.
وذلك لان خبر الواحد اذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز ان يكون كاذبا[9].
وكذلك تخصيص القرآن بخبر الواحد كما ذكره السيد ابو القاسم الخوئيu في كتابه (البيان في تفسير القرآن) قال: إذا ثبتت حجية الخبر الواحد بدليل قطعي فهل يخصص به عموم ما ورد في الكتاب العزيز؟
فقد ذهب المشهور إلى جواز ذلك، وخالف فيه فريق من علماء أهل السنة، فمنعه بعضهم على الاطلاق.
وقال عيسى بن أبان: إن كان العام الكتابي قد خص - من قبل - بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا لم يجز.
وقال الكرخي : إذا خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا . وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.
والمختار هو القول المشهور ودليله أن الحديث - كما فرض- قطعي الحجية، ومقتضاه أنه يجب العمل بموجبه ما لم يمنع منه مانع.
ولغرض التوضيح خبر الواحد فهو ما يفيد الظن، وإن تعدد المخبر. وهو حجة في الشرع[10] وهو بخلاف السيد المرتضىH وجماعة[11] كما في قوله تعالى:
(فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[12].
فقد أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم. وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر[13].
وكذلك كما في قوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا...)[14] هنا قد أوجب التثبت عند إخبار الفاسق لك، فإذا أخبر العدل لم يخل.
وهو فإما أن يجب عليك القبول وهو المطلوب، أو الرد فتكون أسوأ حالا من هذا الفاسق وهو باطل، أو تتوقف فينتفي فائدة الوصف بالكلية.
وأيضا : فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات، مع إنتفاء العلم[15]. فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون، فيكون واجبا[16].
وعلى هذا ان جماعة من الصحابة عملوا من خلال أخبار الآحاد، ولم ينكر عليهم أي أحد، فكان إجماعا[17].
1 - شبهات وأقوال : وهو ما توهموا منعه عن ذلك لامور لا تصلح للمنع وهي منها:
 1 - قالوا : إن الكتاب العزيز كلام الله العظيم المنزل على نبيه الكريمo ، ذلك قطعي لا شبهة فيه.
ومن ثم أما خبر الواحد فلا يقين حاصل بمطابقته للواقع، ولا من خلال صدور مضمونه عن المعصوم وأقله احتمال اشتباه الراوي. والعقل لا يجوز لك أن ترفع اليد عن أمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ.
جوابه : حتى وأن الكتاب -قطعي الصدور- ولكنه لا يقين من أن الحكم الواقعي على طبق عموماته، فإن العمومات إنما وجب العمل على طبقها من أجل أنها ظاهر الكلام، واستقرت العقلاء على حجية الظواهر، ولم يردع الشارع من اتباع هذه السيرة.
ومن الواضح والبين أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة بما إذا لم تقم قرينة على خلاف الظهور، سواء أكانت القرينة متصلة أم كانت منفصلة، فإذا نهضت القرينة على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر، والعمل على وفق القرينة.
إذاً لا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد قيام الدليل القطعي على حجيته. فإن معنى ذلك أن مضمون الخبر صادر عن المعصومين تعبداً.
وإن شئت فقل : إن سند الكتاب العزيز -كان قطعيا- إلا أن دلالته ظنية، ولا محذور بحكم العقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنية لدليل ظني آخر ثبتت حجيته بدليل قطعي.
2 - وقالوا : صح عن المعصومين D أن يعرض الحديث على القران وما يكون منها مخالفا لكتاب الله يلزم طرحه، وضربه على الجدار، وهو مما لم يقولوه. والخبر الخاص المخالف لعموم الكتاب مما تشمله تلك الادلة، فيجب طرحه وعدم تصديقه.
جوابه لاحظ أن القرائن العرفية على بيان المراد من الكتاب لا تعتبر في نظر العرف من المخالفة له في شئ، والدليل الخاص قرينة لا يضاح المعنى المقصود المأخوذ من الدليل العام.
والمخالفة فيما بين الدليلين تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه الاخر بحيث يتوقف أهل العرف في فهم المراد منهما إذا صدر كلاهما من متكلم واحد، أو ممن بحكمه فخبر الواحد الخاص ليس مخالفا للعام الكتابي، بل هو مبين للمراد والمقصود منه.
وكذلك دل عليه: أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين D الكثير من الاحاديث المخصصة لعمومات الكتاب، والمقيدة لمطلقاته.
فلو كان هذا التخصيص أو التقييد من المخالف للكتاب لما صح قولهمD: (ما خالف قول ربنا لم نقله، أو هو زخرف، أو باطل).
فيكون صدور ذلك عنهمD دليل على أن التخصيص أو التقييد ليس من المخالفة في شئ. بالأضافة لذلك أن المعصومين D جعلوا موافقة أحد الخبرين المتعارضين للكتاب مرجحاً له على الخبر الاخر.
ومعنى ذلك أن معارضه (الذي لم يوافق الكتاب) هو حجة في نفسه لولا المعارضة، ومن الواضح أن ذلك الحديث لو كانت مخالفته للكتاب على نحو لا يمكن الجمع بينهما لم يكن حجة في نفسه ولم يبقى معه اي مجال للمعارضة والترجيح.
إذن فلا حجة من أن يكون المقصود من عدم موافقته للكتاب أنه يمكن الجمع بينهما عرفا من خلال الالتزام بالتخصيص أو التقييد.
وبالتالي نتيجته هو أن الحديث المخصص للكتاب، أو المقيد له حجة في نفسه، ويلزم العمل به إلا حينما يبتلى بالمعارضة.
 3 - قالوا : فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به، والنسخ به غير جائز يقينا فالتخصيص به غير جائز أيضا، والسند في هذه الملازمة:
أن النسخ تخصيص في الازمان، والدليل الناسخ كاشف عن أن الحكم الاول كان مختصا بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ، فنسخ الحكم ليس رفعا له حقيقة.
بل هو رفع له صورة وظاهرا، والتخصيص في الافراد كالتخصيص في الازمان، فكلاهما تخصيص، فلو جاز الاول لجاز الثاني.
جوابه أن الفارق بينهما (النوعين من التخصيص) هو الاجماع القطعي على المنع في النسخ ولولا ذلك الاجماع لجاز النسخ بخبر الواحد الحجة، كما جاز التخصيص به.
وقد بينا مسبقاً أن الكتاب وإن كان قطعي السند إلا أن دلالته غير قطعية، فلا مانع من رفع اليد عنها من خلال خبر الواحد الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي.
فالاجماع المذكور ليس هو إجماع تعبدي بل لان بعض الامور من شأنه أن ينقل بالتواتر لو تحقق ذلك في الخارج.
فإذا اختص بنقله البعض دون البعض الاخر كان ذلك دليل على كذب راويه أو خطئه، فلا تشمله أدلة الحجية لخبر الواحد، ومن أجل ذلك إن القرآن لا يثبت بخبر الواحد.
ومما لا شك فيه أن النسخ لا يختص بقوم من المسلمين من دون قوم اخرين ، والدواعي لنقله متظافرة، فلو ثبت لكانت الاخبار به متواترة.
فإذا تفرد واختص الواحد بنقله كان ذلك دليل على كذبه أو خطئه، وبذلك يظهر الفارق بينهما (التخصيص والنسخ) وتبطل الملازمة بين جواز الاول وجواز الثاني.
وهكذا تشخصت امامك النقاشات العلمية حول مسألة خبر الاحاد غير المحفوف بالقرائن، فالجميع متفقون على انه يفيد الظن.
ولكن تجد البعض من العلماء آمن بوجوب العمل بخبر الاحاد هذا لورود الادلة القطعية على العمل به. وبالتالي معنى هذا جواز الاعتماد على خبر الاحاد في التفسير بعد الوثوق بصدق الراوي.
وعلينا ان لانغفل من الاشارة هنا من أن خبر الاحاد في حال معارضته مع القران سقطت قيمته، لانه غير مشمول بدليل حجية خبر الاحاد. فالكتاب العزيز يعتبر اساس لاثبات صحة الحديث وعدمه فقالوا[18]:
« ان هذه روايات معارضة للكتاب الكريم الدال على انه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من اخبارالاحاد لايشمله دليل حجية خبر الواحد، كما اشرنا سابقا»[19].
وجاءت احاديث كثيرة تأمر بعرض الحديث على القران الكريم للتاكد من صحتها، فمنها ما جاء عن رسول اللهo:
« ايها الناس ماجاءكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته، وماجاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله»[20].
ومثلهِ أيضا قال النبي o : « ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه».
ولعله من موارد التفسير هي التخصيص لعموم الكتاب وتقييد مطلقه، بخبر الاحاد، وهو ليس من التعارض مع الكتاب، لامكان الجمع العرفي بين الدلالتين وبين دلالة الحديث والظاهر القرآني كما ذكروا بذلك.
وبمعنى ثاني بطلان الاعتماد على الظن وعلى آراء المفسرين في فهم القرآن لمدارك التفسير من تخصيص القرآن بخبر الواحد كما هو ظاهر قول السيد ابو القاسم الخوئي u قال:
التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز، فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنون والاستحسان، ولا على شئ لم يثبت أنه حجة من طريق العقل.
أو من طريق الشرع، للنهي عن اتباع الظن، وحرمة إسناد شئ إلى الله بغير إذنه قال الله تعالى (قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) [21].
وقال الله تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [22] إلى غير ذلك من الايات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم ، والروايات الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطريقين.
ومن هذا يتضح أنه لا يجوز اتباع أحد المفسرين في تفسيره، سواء أكان ممن حسن مذهبه أم لم يكن، لانه من أتباع الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا.
ولا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح فإنه حجة من الداخل كما أن النبيo حجة من الخارج.
أو يتبع ما ثبت عن المعصومين D فإنهم المراجع في الدين، والذين أوصى النبي o بوجوب التمسك بهم فقالo:
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا[23].
ولا شك ولا شبهة في ثبوت قولهم D إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه كما أنه لا شبهة في عدم ثبوته.
إذا دل عليه حديث ضعيف غير جامع لشرائط الحجية، وهل يثبت بطريق ظني دل على اعتباره دليل قطعي؟ فيه كلام بين الاعلام.
وقد يقال في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين D في تفسير الكتاب.
ووجه الاشكال في ذلك من أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد، أو لغيره من الادلة الظنية هو وجوب ترتيب الاثار عليه عملا في حال الجهل بالواقع.
كما تترتب على الواقع لو قطع به، وهذا المعنى لا يتحقق في حالة إلا إذا كان مؤدى الخبر حكم شرعي، أو موضوع قد رتب الشارع عليه حكما شرعيا، وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن المعصومينD في التفسير.
وهذا الاعتراض على خلاف التحقيق من أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علما تعبديا في حكم الشارع، فيكون الطريق المعتبر فردا من أفراد العلم، ولكنه فرد تعبدي لا وجدان.
فعند ذلك يترتب عليه كلما يترتب على القطع من الاثار، فيصح الاخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني، ولا يكون من القول بغير علم.
ويدلك عليه سيرة العقلاء، فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم الوجداني من دون فرق بين الاثار، فإن اليد مثلا امارة عند العقلاء على مالكية صاحب اليد لما في يده.
فتراهم يرتبون له آثار المالكية، وهم يخبرون عن كونه مالك الشئ بلا نكير، ولم يثبت من الشارع أي ردع لهذه السيرة العقلائية المستمرة.
ويمكن ان يعتبر في الحديث الموثوق به، وفى غيره كذلك من الطرق المعتبرة من أن يكون جامع لشرائط الحجية.
ومنها أن لا يكون الحديث مقطوع الكذب، فإن مقطوع الكذب لا يعقل أن يشمله دليل الحجية والتعبد، وعلى ذلك فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع، أو للسنة القطعية، أو الكتاب، أو الحكم العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا.
حتى وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية. وبلا فرق في ذلك فيما بين الاخبار المتكفلة لبيان الحكم الشرعي ، او غيرها.
والسبب هو أن الراوي مهما بلغت به الوثاقة، فخبره غير مأمون من مخالفتهِ للواقع، إذ لا أقل من احتمال اشتباه الامر عليه، وخصوصا إذا تعددت وكثرت الوسائط، فلا بد من التشبث بدليل الحجية في رفع هذا الاحتمال، وفرضه كالمعدوم.
وأما قطعك بالخلاف، وبعدم مطابقة الحديث للواقع فلا يعقل التعبد بعدمه، لانه كاشفية القطع ذاتية، وحجيته ثابتة بحكم العقل الضروري.
إذن لا بد من اختصاص دليل الحجية بغير الخبر الذي يقطع بكذبه وبمخالفته للواقع، وهكذا الشأن في غير الحديث من الطرق المعتبرة الاخرى التي تكشف عن الواقع.
ومن هذا الباب تنفتح الأبواب الكثيرة، ومن خلالهِ الأجابة عن الكثير من الاشكالات والاعتراضات فكن ذاكراَ له.
2 - تجزئة القرآن والكتاب: في البداية نقول إن الباحث لكي يستطيع أن يجني ثمار هذا البحث الذي يطرح كبديل للنظريات السائدة، عليه أن يتجرد من العبودية لأساسيات النظرية السابقة ولا يستسلم لنزعة التحجر للأسماء وينظر بحيادية، وأما إذا درس النظرية وهو قد أعطى حكم مسبق عليها فننصحه بعدم الإطلاع عليها.
ويستند هذا الطرح على ربط القرآن من خلال القرآن وشهادة الكتاب بعضه للبعض الاخر، كما في قوله تعالى: (الْكِتَابِ الْمُبِينِ) و(آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ)، مع روايات النبيJ وأهل بيته الطاهرينD.
وملخصها إن القرآن ليس كتاب واحد – بالمعنى الموضوعي أو المادي – بل إنما هو عبارة عن عدة كتب، أختص كل كتاب منها بموضوع خاص به ومعين.
والعلاقة بين القرآن والكتاب التي تربط بين معنى لفظ (القرآن) ومعنى لفظ (الكتاب)، إذ إن الفكر المترسخ في ذهن عامة المشتغلين بعلوم القرآن إن لفظ (الكتاب) معناه هو (القرآن).
وهذه الفكرة وإن كان تحمل جانب من الصحة ولكن الأخذ بها في كل الاحوال سيضعنا امام إشكالات عديدة.
لإن لفظ كلمة (الكتاب) غالباً ما يشار إليها في كلام الله تعالى، كما في قوله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)[24].
وذلك بمعنى إن الإشارة إليه تكون بالإشارة إلى البعيد وقليلة هي الموارد التي يشار اليها إلى لفظة كلمة (الكتاب) بالقريب ، كما في قوله تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً)[25].
بينما لا تكون الإشارة إلى لفظة كلمة (القرآن) إلا بالقريب كما في قوله تعالى: (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)[26].
وجاء مثلهِ كذلك في قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً)[27].
وجاء مثلهِ كذلك في قوله تعالى: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القرآن لأُنذِرَكُم بِهِ)[28].
لهذا فغير صحيح أن نقول من إن ذلك البعيد هو نفسه هذا القريب حتى لو من باب الاختلاف في المقامات فهو لا يصح.
ومن جهة اخرى إن مادة كلمة (الكتاب) هي الفعل (كتب) ومادة كلمة (القرآن) هي الفعل (قرأ) فيكون عندنا معنى (الكتاب) هو الحاوي لآيات الله حسب مقاماتها، وهذا بدورهِ يقودنا إلى (الكتاب التدويني) الذي يمثل الظرف الحاوي على آيات الوحي المنزل على النبيJ.
ومن ثم الى (الكتاب التكويني) الذي يمثل هذا الكون الحاوي على آيات الخلق الافاقي ومن ثم الى (الكتاب الإنساني) الذي يمثل آيات الله تعالى في خلق الإنسان.
كما في قوله تعالى: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)[29].
فنحصل على انه يكون التعريف الجامع لكل ما سبق من إن الكتاب هو الظرف الحاوي على الآيات.
وأما كلمة (القرآن) فإنه مشتق من فعل (قرأ) كما في قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)[30].
وأما سبب مجيئه بهذه الهيئة من كلمة ومادة (قران) على وزن (فعلان) فهو لغرض الدلالة على (ما يقرأ في كل آن).
واما العلاقة فيما بين الكتاب والقرآن، فهي علاقة العموم والخصوص. فالكتاب يعني القرآن ويعني غير القرآن. بينما لا يكون القرآن إلا من الكتاب كما في قوله تعالى: (الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ)[31].
فلا يمكنك تفسير كلمة (الكتاب) في الآية الكريمة من أنها تعني (القرآن) فإنه سيدخل ضمن (الكلام) الذي لا مبرر له في تكرار لفظ (قران) في الآية الكريمة.
فـ(نظرية تجزئة القرآن) تنطلق من فهمك لمعنى الآية الواردة في سورة البينة كما في قوله تعالى: (رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ)[32].
وانت تعرف ما ذهب إليه المفسرين في سبب الإتيان بصيغة الجمع فقد عجزت التفاسير عن تفسير هذه الآية الكريمة وشرحها بصورة مقنعة للجميع فتجد منهم من اضطر إلى البحث عن معاني مجازية بعيدة كل البعد عن الحقيقة لكي يسحب الآية إلى حدود الفهم.
ويمكن ان المعنى المناسب للاية هو الإقرار بما تصرح به الآية وهو احتواء هذه الصحف المطهرة وهي القرآن على كتب متعددة يبينها القرآن في مواضع متعددة منه, فكما تعلم من إن لفظ (كتب) يدل على مجموعة من الكتب وليس كتاباً واحداً.
وهذا ليس معناه إن كل كتاب من هذه الكتب يعتبر كيان منفصل عن غيره من الكتب انفصالاً يجعله لا يمت إليها باي صلة، كلا بل هو يعني تقرير حالة من التخصص تجعل كل كتاب يضطلع بدوره عن غيره.
فنظرية تجزئة القرآن تعني تتبع آيات القرآن والتدبر فيها، وهو كتاب الله المنزل على نبيه المرسل محمدJ فهو يحتوي على أكثر من قرآن وأكثر من كتاب يجمعها كلها المصحف الشريف.
اذاً فهو كتاب جامع يحتوي على قران كريم وكتاب كريم وقران مجيد وكتاب مجيد وقران حكيم وكتاب حكيم والفرقان وكتاب الذكر وكتاب المثاني وكتاب المحكم وكتاب المتشابه، ولكل قران وكتاب من هذه الالفاظ معنى واما الكتب لها خصوصية تميزه عن غيره.
فالقرآن الكريم يمتاز بصفة الكرم ويحتوي الآيات التي تمتلك هذه الصفة، والقرآن المجيد يمتاز بصفة المجد والقهر الرباني والغلبة الإلهية ويحتوي آيات العزة والغلبة، والقرآن الحكيم يحتوي آيات الحكمة وهو موجود في الكتاب الحكيم، وكذلك الفرقان، وكتاب الذكر، وكتاب المثاني، والمحكم، والمتشابه وهكذا.
لو سألت ما الدليل على صحة هذا الطرح, فنقول إن القرآن أما أن يكون متجزئاً بالمعنى الذي طرحته النظرية أو لا، وليس هنالك قسم ثالث، فإذا ثبت صحة أحدهما انتفى القسم الآخر.
ونأتي بمجموعة من الآيات التي توضح وتثبت هذا الطرح وهي:-
1- كما في قوله تعالى : (ص وَالقرآن ذِي الذِّكْرِ)[33]. فهذه الآية الكريمة تثبت إن من القرآن جزء مختص بالذكر اقتضى تسمية هذا الجزء به وجيء بالحرف النوارني واطلق عليه (ص) لارتباطه وعلاقته بالذكر.
2- كما في قوله تعالى: (ق وَالقرآن الْمَجِيدِ )[34]. وهذه الاية الكريمة مثل سابقتها تحدد جزء من القرآن سمّته (القرآن المجيد) وقد اختص بأخبار وقصص البطش والغلبة الإلهية على الأمم السابقة فلاحظ قول الله سبحانه في نفس السورة كما في قوله تعالى: (فَذَكِّرْ بِالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيدِ)[35].
ومثلهِ كذلك قوله تعالى: (اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ). ثم قال تعالى: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ)[36].
3- كما في قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)[37]. فواضح من هذه الآية الكريمة ان الفرقان جزء من القرآن وليس كل الكتاب كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْراً لِّلْمُتَّقِينَ)[38].
4- كما في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)[39]. في ضمن الآية الكريمة دلالة واضحة على إن في القرآن كتاب يسمى (المحكم) وآخر يسمى (المتشابه) لكل منهما خصائص خاصة به.
5- كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالقرآن الْعَظِيمَ)[40]. لاحظ ان هذه الآية الكريمة تفصل بين عبارة (كتاب المثاني) الذي منه فاتحة الكتاب وبين عبارة (القرآن العظيم) .
وأما ما جاء عن ثقل القرآن فهناك ثقل اخر وهو اهل بيت العصمةD من الروايات الصحيحة عنهم التي يمكن الاستشهاد بها على صحة مضمون صحة هذا الطرح وهي كما يلي:-
1- ما جاء عن محمد بن يعقوب الكلينيH عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن سنان أو عن غيره ممن ذكره قال:
سألت أبا عبد اللهA عن القرآن والفرقان أهمها شيئان أو شيء واحد فقالA: (القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به)[41].
ومثلهِ كذلك عن أبي عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهA عن القرآن والفرقان فقالA: (القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل محكم فهو فرقان)[42].
2 - ما جاء في دعاء الإمام الحسينA في يوم عرفة قال: (يا الهي واله آبائي... إلى أن قالA... واله المنتجبين، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزل كهيعص وطه ويس والقرآن الحكيم)[43].
3 - قال الإمام زين العابدين علي بن الحسينA في دعاءه عند ختم تلاوة القرآن: (... وفرقاناً فرقت به بين حلالك وحرامك...).
وكذلك قالA: ( فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته).
فمن خلال النصوص السابقة يتضح إن الفرقان جزء من القرآن وهو مختص بالحلال والحرام. وكذلك ان الفرقان هو غير القرآن الحكيم.
ونقول يجب مراجعة نظرية تجزئة القرآن التي تضمن إيضاح معالم العديد من الآيات القرآنية التي يكون ظاهرها متناقضاً بحسب النظريات التفسيرية التقليدية التي سار عليها المفسرين.
وهي تشكل انعطافة قيمة في مسيرة تفسير القرآن، من خلال الألفاظ القرآنية التي صنف فيها المفسرين وأطلقوا عليها (غريب القرآن) أو (مشكل القرآن) وغيرها, والله العالم.

[1]- الشهيد السيد محمد باقر الصدرu ، دروس في علم الاصول الحلقة الثانية:187.
[2]-  الشيخ الطوسي u.
[3]- هو الشيخ الطوسي u.
[4]- عدة الاصول : 1/290 291 ، طبعة: مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر.
[5]- عدة الاصول : 1/44
[6]- هو العلامة الحلي H
[7]- مبادئ الوصول الى علم الاصول ، تحقيق عبد الحسين البقال : ص 203.
[8]- المدرسة الثانية يترأسها ويقودها السيد المرتضىu، ويؤيده في ذلك ابن زهرةH والطبرسيu وابن ادريسu وغيرهم.
[9]- ابن ادريسu السرائر : ص47 مؤسسة النشر الاسلامي قم ط2 سنة1410هـ.
[10]- بالادلة الاربعة: الكتاب والسنة والعقل والاجماع وهي كما يلي:-
أما (الكتاب) : فقد ذكره بقوله تعالى: (فلولا نفر..) وهكذا ما بعده. وقد أورد على دلالة هاتين الآيتين إيرادات، تجدها مفصلة في كتاب فرائد الاصول: ص66للشيخ الانصاريu.
وأما (العقل) : فقد ذكره بقوله: ( فإنه يتضمن دفع ضرر..) كما سبق في الكتاب.
وأما الاجماع : فقد ذكره بقوله: (ولان جماعة من الصحابة..).
وأما (السنة) فهو لم يذكرها، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد، لقول الحجةA لاسحاق بن يعقوب:
( وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فانهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم). راجع كتاب فرائد الاصول للشيخ الانصاريu: ص 66 - 90.
[11]- هم: القاضيu وابن زهرةu والطبرسيu وابن ادريسu وغيرهم.
وقال ابن سريج والقفال والبصري: دليل العقل أيضا. وأنكره قوم: لعدم الدليل، أو للدليل على عدمه، شرعا وعقلا. وأحاله آخرون، واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية. (جمعا بين فرائد الاصول: ص67، ومنهاج الوصول: ص46 بتصرف واختصار).
[12]- سورة التوبة الاية 122.
[13]- ومجمل اعتراضه: ان الانذار عقب التفقه، ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر، ونحن لا نمنع من الفتوى. (هامش المصورة: ص40) وللتوسع ارجع إلى الاشكال الثالث على دلالة هذه الآية في كتاب (فرائد الاصول للشيخ الانصاريu: 80- 81).
[14]- سورة الحجرات الاية 6.
[15]- ومستند هذا الدليل هو الاجماع، وقد يسمى بسيرة المسلمين. راجع الوجه الثالث من الاجماع في كتاب فرائد الاصول للشيخ الانصاريu: ص99-100.
[16]- هذا دليل عقلي ويتركب من:
صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا.
كبرى وهي  : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه...
نعم، فهذا الدليل (كما تعلم) عام، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا... راجع كتاب فرائد الاصول للشيخ الانصاريu: ص106-110.
[17]- لقد اجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد، وإجماع الصحابة يعتبر حجة. أما كيف أنهم أجمعوا، وذلك لانهم رجعوا إلى أزواج النبي o في الغسل من التقاء الختانين.
و(رجع أبوبكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى حديث المغيرة).
ورجع عمر إلى حديث عبدالرحمان في سيرة المجوس، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها، ورجع عن ذلك بحديث الضحاك بن قيس.
وعن الامام عليA: كنت إذا سمعت من رسول اللهo حديثا، نفعني الله بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني به غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وعمل عليA بخبر المقداد في المذي. (المعارج: ص 84 – 85) بتصرف.
[18]- السيد محمد باقر الصدر u.
[19]- دروس في علم اصول الفقه : 2/219.
[20]- الاصول من الكافي : 1/69 ، دار الكتب الاسلامية طهران.
[21]- سورة يونس الاية 59.
[22]- سورة الاسراء الاية 36.
[23]- كنز العمال - باب الاعتصام بالكتاب والسنة ج 1 ص 103 و 332 طبعة دائرة المعارف العثمانية - الشئ الكثير من طرق هذا الحديث.
[24]- سورة البقرة الاية 2 .
[25]- سورة الاحقاف الاية 12.
[26]- سورة الحشر الاية 21.
[27]- سورة الاسراء الاية 89.
[28]- سورة الانعام الاية 19 .
[29]- سورة فصلت الاية 53.
[30]- سورة القيامة الاية 17 و18 .
[31]- سورة الحجر الاية 1.
[32]- سورة البينة الاية 2و3.
[33]- سورة ص الاية 1 .
[34]- سورة ق الاية 1.
[35]- سورة ق الاية 45.
[36]- سورة البروج الاية 21 و 12.
[37]- سورة البقرة الاية 185.
[38]- سورة الانبياء الاية 48.
[39]- سورة ال عمران الاية 7.
[40]- سورة الحجر الاية 87 .
[41]- الكافي ج2 ص620 باب النوادر.
[42]- تفسير العياشي ، بحار الأنوار ج89 ص15.
[43]- إقبال الأعمال ج2 ص80 .